اتصالات 24

عمومية «فوري» توافق على تعديل 3 مواد من النظام الأساسي للشركة

شركة فوري
شركة فوري

وافقت الجمعية العامة غيرالعادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بأغلبية 99.86% على تعديل المواد أرقام (3، 4، 21) من النظام الأساسي للشركة.

وتنص المادة (3) قبل التعديل على أن غرض الشركة هو:

 

تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب الآلي والأنظمة الداخلية للبنوك والشبكات والحاسبات المركزية.

وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية عبر  الإنترنت والهاتف وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتداول الوثائق المؤمنة إلكترونيًا.

تأجير العقارات.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وتشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجور للشركة أن تكون أيا مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تتقربها أو تلحقها لها وذلك طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

 

بينما تنص المادة (3) بعد التعديل على أن غرض الشركة هو:

 

تقديم خدمات التشغيل المتخصصة الأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إدارة وتشغيل وصيانة معدات وشبكات الحاسب الآلي والأنظمة الداخلية للبنوك والشبكات والحاسبات المركزية.

وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية عبر الإنترنت والهاتف وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتداول الوثائق المؤمنة إلكترونيًا.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا ً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

 

المادة (4) قبل التعديل:

 

يكون مركز الشركة الرئيسي: المبنى الإداري الكاش بقطعة الأرض رقم إسكندرية الصحراوي، الجيزة F۱۲/B بالقرية الذكية طريق مصر، وموقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا مرعاه لما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الجمهورية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق، فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا على فح فروع فيها.

 

المادة (4) بعد التعديل:

 

يكون المركز الرئيسي الإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي: المبنى الإداري الكائن بقطعة الأرض رقم F۱۲/۲۲۱ بالقرية الذكية طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الجيزة، ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة 2008، ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في خارجها، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا على فتح فروع لها.

المادة (٢١) قبل التعديل:

 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (3) أعضاء على الأقل و(21) على الأكثر تعينهم الجمعية العامة للشركة، مع مراعاة اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويكون لكل مساهم مالك لنسبة 7% على الأقل من إجمالي أسهم رأس مال الشركة مقعد في مجلس إدارة الشركة.

المادة (٢١) بعد التعديل

 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (3) أعضاء على الأقل و(21) على الأكثر تعينهم الجمعية العامة للشركة، مع مراعاة اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويكون لكل مساهم مالك لنسبة 6% على الأقل من إجمالي أسهم رأس مال الشركة مقعد في مجلس إدارة الشركة.