أخبار اقتصادية

المالية المصرية تصدر قواعد صرف "العلاوة والحافز" للعاملين بالدولة

ايكونومي 24

 أصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد وزير المالية في بيان صادر اليوم، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2021.

وأضاف الوزير، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى.

وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحاً أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسري على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.

وأوضح الوزير، أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ13%، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتباراً من أول يوليو 2021، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافي شهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهاً لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهاً لشاغلي درجة المدير العام أو الكبير، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير. 

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة في المعاش.

وأشار إلى أنه إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدي له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.