الرقابة المالية تُصدر قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، وذلك في إطار استكمال تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له.
وقد صدر القرار رقم 49 لسنة 2026 عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير الجاري برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا.
ويعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة كل من المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها.
وحدد القرار المستندات الواجب تقديمها عند إنشاء جهاز معاون، وتشمل محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات، الهيكل التنظيمي المقترح، بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والموارد المالية المتوقعة.
وألزم القرار الأجهزة المعاونة بعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين أو أي أنشطة مرتبطة بهما، مع قصر نشاطها على الغرض المنشأ من أجله، وإخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناتها أو نظامها الأساسي، إضافةً إلى إمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة.
واشترط القرار قيد الجهاز في سجل يُنشأ لهذا الغرض لدى الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل المقرر، مع تحديد البيانات الأساسية الواجب إثباتها في السجل، ومن بينها اسم الجهاز وغرضه ومقره وأسماء القائمين على إدارته.
وعلى صعيد الالتزامات، يلتزم الجهاز المعاون بقصر نشاطه على الغرض المنشأ من أجله، وعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، أو أي من الأنشطة المرتبطة بهما، إلى جانب إخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناته أو نظامه الأساسي، بجانب إمساك سجل الكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات التي يقدمها.
ونص القرار على خضوع الأجهزة المعاونة لإشراف ورقابة الهيئة، وللهيئة إجراء التفتيش في سبيل ذلك الاطلاع والتأكد من صحة المستندات والبيانات الخاصة بها، مع التزام الجهاز بموافاة الهيئة بتقرير سنوي عن نشاطه ومركزه المالي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
وأجاز القرار لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون في حالات محددة، من بينها مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة لنشاط التأمين، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالقرار.
ومنح القرار الأجهزة المعاونة القائمة وقت العمل بالقرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به في اليوم التالي لنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، بما يعزز كفاءة الخدمات الداعمة للنشاط، ويضمن انضباطها وخضوعها للرقابة، ويسهم في رفع مستويات الحوكمة والاستقرار داخل سوق التأمين المصري.