بنوك 24

«المركزي»: ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسري على كافة البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج

البنك المركزي
البنك المركزي

أصدر البنك المركزي المصري كتاب دوري جديد بشأن الضوابط الرقابية للبنوك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وذلك بالإشارة إلى هذه الضوابط الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2008، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والتعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وقال المركزي إن هذه الضوابط تسري على كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وفروعها بالخارج، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.

أيضا يتعين على البنك التأكد من أن فروعه الخارجية وشركاته التابعة التي يمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع المتطلبات المفروضة بجمهورية مصر العربية في حال إذا كانت هذه التدابير أكثر تحفظًا من
تلك المطبقة بالدولة المضيفة وبما لا يتعارض مع التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة.

وإذا كانت الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الصحيح لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل يتوافق مع متطلبات جمهورية مصر العربية، يتعين على البنك - بما يشمل فروعه بالخارج وشركاته التابعة - التأكد من تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن التوافق مع تلك المتطلبات، وإبلاغ البنك المركزي بتلك الإجراءات.