أخبار اقتصادية

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق العاملين بمصلحة سك العملة

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد صالح القـرار رقم 351 لسنة 2023، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والثقافية للعاملين بمصلحة سك العملة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 960 لسنة 2019 بتسجيل صندوق الرعاية الاجتماعية والثقافية للعاملين بمصلحة سك العملة برقم (987)؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلها.

والإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 18/8/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/7/2022 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 31/1/2023.

ونصت المادة 1على أن يستبدل بنصوص البندين (ب، و) من المادة (1) من الباب الأول (أحكام عامة) والبندين (أولًا/1، 2، رابعًا) من المادة (10) من الباب الرابع (المزايا التأمينية) النصوص التالية:

الباب الأول - ( أحكام عامة ):

مادة 1 - يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

(ب) الصندوق: صندوق الرعاية الاجتماعية والثقافية للعاملين بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة.

(و) أجر الاشتراك:

أولًا - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات: هو الأجر الشامل الشهرى (الأجر الوظيفى بالإضافة إلى الأجر المكمل) وفقًا لجداول الأجور بالجهة فى 1/7/2022 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.

ثانيًا - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا: هو الأجر الوظيفى الشهرى وفقًا لقانون الخدمة المدنية ووفقًا لجداول الأجور بالجهة فى 1/7/2022 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.

الباب الرابع - (المزايا التأمينية): مادة (10):

تصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها: أولًا - فى حالة الانتهاء الخدمة بسبب:

1- بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين): يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة أشهر وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/و/ثانيًا) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق بحد أقصى بداية من 1/7/1992.

2 - الوفاة أو العجز الكلى المستديم: يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع ثلاثة أشهر وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/و/ثانيًا) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق بحد أقصى بداية من 1/7/1992 حتى تاريخ بلوغ العضو سن الستين حكمًا.

رابعًا - المزايا الاجتماعية:

  • ألف جنيه فى حالة وفاة زوج أو زوجة العضو أو أحد الوالدين. ألف جنيه فى حالة وفاة أحد الأبناء أكبر من سنة.
  • ألف جنيه فى حالة زواج العضو لمرة واحدة طوال مدة العضوية.
  • ألف جنيه فى حالة زواج أحد أبناء العضو لمرة واحدة لكل ابن بحد أقصى ثلاثة أبناء طوال مدة العضوية.

مـادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.

مـادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

الأكثر مشاهدة