أخبار اقتصادية

وزير المالية يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير المالية رقم 20 لسنة 2023ـ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.

وجاء القرار بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحتـه التنفـيذية ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص البند (3) من الفقرة الثالثة من المـادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، والفقرة الأخيرة من المـادة ذاتها، النصان الآتيان:

 البند (3) من الفقرة الثالثة: 3- المبالغ المستقطعة شهريًا تحت حساب الضريبة والتى يتم حسابها من خلال منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات وفقًا للقرارات التى يصدرها وزير المـالية بناءً على عرض رئيس المصلحة بتحديد الجهات المـلتزمة بالانضمام للمنظومة، والمبالغ المسددة عن المـدة المنصوص عليها فى البند (2)، وصور من إيصالات السداد.

الفقرة الأخيرة: ويكون تقديم إقرار التسوية السنوية على النماذج أرقام (6، و7، و8، و9 تسويات) بحسـب الأحـوال.

للإطلاع على النص الكامل اضغط هنا.