أخبار اقتصادية

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تأمين العاملين ببنك القاهرة

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار1971 لسنة 2022، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة. 

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 31 لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة برقم (95). 

كما جاء بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 30/7/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/1/2022؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 17/11/2022. 

ونصت المادة أولى على أن: "يستبدل بنصوص المادة (6/4) من (ثانيًا) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (16/4، 20) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الثانى - ( الاشتراكات وشروط العضوية ): ثانيًا - شروط العضوية. 

وتنص المادة 6 على أن يشترط فى العضو الآتى: 4- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام وفقًا للجدول التالي. 

 

  

كما تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام، وتحسب كسور السنة نسبيًا. 

الباب الثالث- ( المزايـا ): مادة 16- تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية: 

فى حالة انتهاء الخدمة بالخروج للمعاش المبكر الاختيارى: يؤدى الصندوق للأعضاء المحالين للمعاش المبكر (عن طريق جمعية الخدمات بالبنك) ذات الميزة التأمينية المقررة للمحالين فى سن التقاعد القانونية على أن تقوم جمعية الخدمات بسداد كامل قيمة الاشتراكات الشهرية والسنوية عن المدة من تاريخ الخروج إلى سن التقاعد القانونية للصندوق نيابة عن العامل فى تاريخ خروجه وأن يقوم الصندوق بسداد ما سبق صرفه للعاملين المحالين إلى التقاعد المبكر عند بلوغهم سن التقاعد القانونية إلى الجمعية وفى حالة وفاة العضو المحال للتقاعد قبل بلوغه سن التقاعد القانونية فيتم سداد ما سبق صرفه للجمعية وفى حالة زيادة ميزة وفاته عما سبق صرفه فيتم سداد الفرق إلى الورثة الشرعيين وعلى أن يتخذ الأجر فى تاريخ الإحالة للمعاش المبكر وكذلك كل من نظام الاشتراكات والمزايا السارى باللائحة المعتمدة وقت الإحالة للمعاش المبكر أساسًا فى حساب الاشتراكات عن المدة الباقية أو المزايا التأمينية لحالات الوفاة أو التقاعد 

مادة (20): أجر الاشتراك: 

( أ ) أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات: هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور السارية بالجهة فى 1/5/2022 (وفقًا للأجـور التى تم إعداد الدراسة الاكتوارية بناءً عليها) مطروحًا منه علاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة ٢٠١٧ والعلاوة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 96 لسنة ٢٠١٨ بحد أقصى ستة آلاف جنيه بالإضافة إلى (60٪) من إجمالى هذا الأجر، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة. 

(ب) أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا: هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور السارية بالجهة فى 1/5/2022 (وفقًا للأجور التى تم إعداد الدراسة الاكتوارية بناءً عليها) مطروحًا منه علاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة ٢٠١٧ والعلاوة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 96 لسنة ٢٠١٨ بحد أقصى ستة آلاف جنيه، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة. 

مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه. 

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمـل بـه مـن اليـوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

الأكثر مشاهدة