أخبار اقتصادية

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق العاملين بجمعية الخدمات بالبنك الأهلى المصري

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم ( 2011) لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بجمعية الخدمات بالبنك الأهلي المصري. 

وتنص المادة (١): يُستبدل بنصوص المادة (5/أ) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والفقرتين (4، 5) والفقرة الأخيرة من البند (أ) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: 

الباب الثاني: شروط العضوية والاشتراكات 

مادة (2): الاشتراكات ورسم الانضمام: 

أ) الاشتراكات الشهرية بواقع 70%من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) تسدد كالتالي: 

1- 50% خصمًا من الأعضاء. 

2- 20% مساهمة من الجهة. 

يتحمل العضو الاشتراكات الشهرية بالكامل (حصة العضو + حصة الجهة) وذلك لحين تغيير الهيئة العام للرقابة المالية صفته ليصبح من العاملين الدائمين فيُعامل معاملة العامل الدائم. 

الباب الثالث: (المزايا) 

مادة (8): تصرف المزايا التأمينية في الحالات التالية: 

في حالة انتهاء الخدمة بسبب: 

بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين). 

الوفاة. 

العجز الكلي المستديم 

يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلي: 

٤) ستة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق اعتبارًا من 1 / 5 / 2019. 

٥) معاش شهري بواقع ألفان وخمسمائة جنيه لمدة عشر سنوات وذلك في حالة انتهاء خدمة العضو ببلوغ سن التقاعد القانونية، وفي حالة وفاة العضو المحال إلى التقاعد والمستحق للمعاش الشهري خلال العشر سنوات يتم سداد القيمة الحالية للدفعات طبقا للجدول المرفق بهذا النظام أو صرف الدفعات المتبقية شهريا لمن يحددهم العضو من المستفيدين قبل وفاته. الحد الأدنى للميزة المستحقة لحالتي الوفاة أو العجز الكلي المستديم مائة شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و). 

مادة (۲): تسري هذه التعديلات ابتداء من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه. 

مادة (۳): ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.