أخبار اقتصادية

الرقابة المالية توافق على تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بالبنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1812 لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري. 

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 230 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى المصرى برقم (213) ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 155 لسنة 2020 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلى المصرى) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاته ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 21/8/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 21/8/2022 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20/10/2022. 

 ونص القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 254 لسنة 2022، الصادر اليوم الثلاثاء، على: 

مادة 1- يستبدل بنصوص البند (4) من المادة (3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (1، 3) من المادة (11) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: 

الباب الثانى- (الاشتراكات وشروط العضوية): 

مادة 3 - يشترط فى العضو ما يلى: 4- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام طبقًا للجدول التالى. 

 

  

-         تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونى وتاريخ الانضمام. 

-         تحسب كسور السنة بالطريقة النسبية. 

-         يجوز تقسيط الرسم الإضافى على أقساط شهرية بحد أقصى 12 شهرًا وبمعدل فائدة لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية. 

الباب الثالث- ( المزايا ): 

مادة (11): تصرف المزايا التأمينية الآتية: 

1-   فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم: 

يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع أربعون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/4) بالإضافة إلى عشرة أشهر ونصف الشهر من ذات الأجر عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أدنى مائتين وخمسين شهرًا من ذات الأجر. 

3-      فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانونى: 

يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/4) وتصرف مرة واحدة فقط طوال مدة الخدمة بالإضافة إلى عشرة أشهر ونصف الشهر من ذات الأجر وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق بحد أدنى للميزة مائتين وعشرة أشهر من ذات الأجر ولا يستفيد بالحد الأدنى سوى الأعضاء الذين كانوا فى خدمة البنك فى تاريخ بدء النظام (1/1/1982). مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه. 

مادة 2- تسري هذه التعديلات ابتداءًا من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.