أخبار اقتصادية

لعضوية أول مجلس إدارة

الرقابة المالية تُطالب تأسيسية الاتحاد المصري للأوراق المالية بفتح باب الترشح

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية للبدء في اتخاذ إجراءات فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد والسير في إجراءات الدعوة لعقد الجمعية التأسيسية لانتخاب أعضاء أول مجلس إدارة للاتحاد، لتأسيس كيان مهني ذاتي التنظيم يضم الشركات العاملة بالنشاط لأول مرة في سوق رأس المال في مصر.


وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تلك الخطوة تأتى في إطار اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة دورها وفقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفي ضوء قيام الهيئة بمتابعة مستجدات انضمام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للاتحاد المصري للأوراق المالية وبالتنسيق مع اللجنة التأسيسية للاتحاد.

وأوضح رئيس الهيئة أن دراسة البيانات المقدمة من اللجنة التأسيسية للاتحاد عن الوضع الحالي لطلبات عضوية الاتحاد قد كشفت عن انضمام  حوالى 200 شركة تمثل نسبة 40% تقريبًا من إجمالي عدد الشركات، من بينها ما يمثل نحو 60% من اجمالي عدد الشركات العاملة في نشاط السمسرة في الأوراق المالية، وما يزيد عن نسبة 50% من اجمالي عدد الشركات العاملة في نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وكذا العديد من الشركات الكبرى العاملة في نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) فضلًا عن انضمام عدد من الشركات العاملة بالأنشطة الأخرى.

ولفت رئيس الهيئة بأن الشركات التي انهت إجراءات انضمامها للاتحاد تعد من الشركات الأكثر نشاطًا وتستحوذ على حصص سوقيه كبيرة -بالأنشطة التي تمارسها-بما يضمن التمثيل النسبي الكفء والفعَال للمشاركة في إدارة الاتحاد.

الجدير بالذكر أن انضمام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية إلى عضوية الاتحاد المصري للأوراق المالية وجوبي بحكم القانون، كما سيختص الاتحاد بوضع (ميثاق شرف المهنة) للعاملين في مجال الأوراق المالية توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة-وذلك وفقا لنظامه الأساسي-بالإضافة إلى وضع دليل عمل استرشادي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

 

الأكثر مشاهدة