أخبار اقتصادية

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة السيسي وعضوية محافظ البنك المركزي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 169 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية.
ويضم المجلس في عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، ووزير السياحة والآثار (مقررًا للمجلس)،  والتخطيط والثقافة والتعاون الدولى والمالية والتنمية المحلية والطيران المدنى والإسكان، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 169 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلي للسياحة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2016 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 534 لسنة 2021 بتعــديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 المشار إليه ؛ وعلى قرار رئيــس مجـلــس الـــوزراء رقـــم 1222 لسـنـة 2020 فى شـــأن تنظيم وزارة السياحة والآثار ؛ وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر: ( المــادة الأولى ) يُعـــاد تشكـيـل المجلــس الأعــلى للســيــاحة برئـاســة رئيــس الجمهــورية وعضــوية كـل مـن السـادة: رئيس مجلس الوزراء. محافظ البنك المركزى. وزير الدفاع والإنتاج الحربى. وزير الخارجية. وزير الداخلية. وزير السياحة والآثار (مقررًا للمجلس). وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وزير الثقافة. وزير التعاون الدولى. وزير المـالية. وزير التنمية المحلية. وزير الطيران المدنى. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. رئيس جهاز المخابرات العامة. رئيس هيئة الرقابة الإدارية. الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية. وللمجلس أن يدعو من يراه لحضور الاجتماعات. ( المــادة الثــانية ) يختص المجلس بالآتى:

1 - اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة.

2 - اعتماد التقرير السنوى للجنة الوزارية للسياحة والآثار.

3 - اعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحى.

4 - الموضوعات الأخرى التى يرى رئيس المجلس عرضها عليه. ( المــادة الثــالثة ) يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل عام، وكلما ارتأى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد. (المــادة الرابعــة ) تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة، ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات. ( المــادة الخــامسة ) يـكــون للمجـلــس أمـــانة فنيــــة يصـــدر بتشكيلها وتحــديد اختصـــاصـــاتها قـــرار مـن وزيـر السيـاحة والآثـار. ( المــادة الســادسة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه. صدر برئاسة الجمهورىة فى 25 رمضان سنة 1443هـ (الموافق 26 أبريل سنة 2022م ).

 

الأكثر مشاهدة